الفيض الكاشاني
1146
الوافي
التهذيب ، 3 / 20 / 71 / 1 الحسين عن صفوان عن العلاء التهذيب ، 3 / 20 / 73 / 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة وإن سمع القراءة أم لم يسمع أجزأه » . 7923 - 3 الفقيه ، 1 / 416 / 1230 قال أمير المؤمنين عليه السّلام « لا كلام والإمام يخطب ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة ( 1 ) وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام » . 7924 - 4 الفقيه ، 1 / 417 / 1231 العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة » الحديث . 7925 - 5 الكافي ، 3 / 421 / 3 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب ، 3 / 20 / 72 / 1 علي بن مهزيار عن عثمان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن خطبة رسول اللَّه صلّى الله
--> 1 - أي من الالتفات القليل الغير المبطل للصلاة وكذلك الخطبة " سلطان " والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى المأمومين " مراد " .